ولو كانت حاملا بمملوك ثمّ طلّقها قبل الدخول ، تخيّرت المرأة بين ردّ نصف الأمّ ونصف الولد ، وبين ردّ قيمة نصفهما (١) ويقوّم الولد حين الوضع ، والزيادة في الرّحم غير معتبرة.
ولو كانت الأمة حاملا ثم طلّقها بعد الحمل قبل الوضع ، كان لها إلزامه بنصف القيمة ، لحدوث (٢) النقص بالحبل ، وأخذ الجميع ودفع نصف القيمة للزيادة أيضا به ، وإذا رجعت بالقيمة ، احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين العقد إلى حين الطلاق وبنصف المهر خاصّة.
٥٢٢١. السادس : إذا قبضت الصّداق ، ثمّ ارتدّت قبل الدخول ، رجع بالمهر أجمع ، فإن زاد زيادة منفصلة ، كانت الزيادة لها ، وإن كانت متّصلة ، تخيّرت بين ردّ العين مع الزيادة ، وبين ردّ القيمة من دون الزيادة.
٥٢٢٢. السابع : يجوز للمرأة أن تتصرّف في الصداق قبل القبض ، فلو باعته أو وهبته ثمّ رجع إليها فطلّقها قبل الدخول ، رجع في نصف العين.
٥٢٢٣. الثامن : إذا كان المهر جارية فولدت في يده ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، رجع في نصف الجارية دون الولد ، سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ ، لكن يكره التفرقة ، ويستحبّ له أخذ قيمة النصف ، وليس واجبا ، خلافا للشيخ في بعض أقواله. (٣)
٥٢٢٤. التاسع : إذا تزوّج الذمّي على خمر وقبضتها ، فصارت خلا ثم طلّقها قبل الدخول ، رجع الزوج بنصف العين ، ويحتمل عدم الرجوع بشيء ،
__________________
(١) في «ب» : نصفها.
(٢) في «ب» : بحدوث.
(٣) لاحظ المبسوط : ٤ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤.