٥٠٨٨. الرابع والعشرون : لو انعتق بعضها ، لم يثبت لها الخيار ، وإنّما يثبت لها مع كمال الحرّيّة ، وكذا لا خيار للعبد إذا أعتق وتحته أمة.
٥٠٨٩. الخامس والعشرون : خيار الأمة لا يفتقر إلى حاكم ولا الإشهاد عليه ، وتعتدّ عدّة الحرّة للطّلاق من حين اختيار الفسخ ، ويكون بائنا ، ليس للزوج الرّجعة فيها إلّا بعقد مستأنف.
٥٠٩٠. السادس والعشرون : إذا أعتقت تحت عبد ، فطلّقها قبل أن تختار ، قال الشيخ : الّذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا ، (١) لاستلزامه إبطال الاختيار ، ويحتمل وقوعه ، إذ العتق لا يزيل النكاح ، فقد صادف ملكه ، فيقع ، ويحتمل وقوعه مراعى ، فإن اختارت الفسخ لم يقع ، لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق ، فصار كأنّ النكاح انفسخ في تلك الحال ، فيكون الطّلاق واقعا في نكاح مفسوخ ، وإن اختارت النكاح وقع.
الفصل السابع : في النكاح بملك اليمين
وفيه تسعة عشر بحثا :
٥٠٩١. الأوّل : وطء الإماء يستباح بأمور ثلاثة :
العقد عليهنّ بإذن أهلهنّ ، وقد سلف.
وملكهنّ.
وإباحة المولى لهنّ.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٢٦١.