الفصل الخامس : في باقي المحرّمات بقول مطلق
وفيه أربعة عشر بحثا :
٥٠٠٩. الأوّل : قد بيّنا أحكام المحرّمات على التأبيد ، وبقي حكم المحرّمات في حال دون أخرى ، وهذا الفصل مقصور على ذلك ، فمن عقد على امرأة حرم على غيره نكاحها ، سواء كان العقد دائما أو منقطعا ما دامت في حباله ، فإذا فارقها بموت أو طلاق جاز نكاحها ، وكذا لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين ، وقد تقدّم ذلك ، فإن عقد على إحدى الأختين حرمت الأخرى حتّى يطلّق الأولى ، فإن طلّقها بائنا جاز له العقد على أختها في الحال ، وكذا لو ماتت ، وإن طلّقها رجعيا ، لم تحل له الثانية حتّى تخرج الأولى من عدتها ، فإن عقد على الثانية ، والأوّلى في حبالته ، كان العقد باطلا ، فإن وطأ الثانية فرق بينهما ، قال الشيخ رحمهالله : ولا يرجع إلى الأولى حتّى تخرج الّتي وطأها من عدّتها ، فإن جاءت بولد وكان جاهلا لحق به (١) والأقرب عندي جواز الرجوع إلى الأولى من غير انتظار العدّة ، ولا فرق في ذلك كلّه بين الدائم والمنقطع ، وقد روي في المتمتعة إذا انقضى أجلها : أنّه لا يجوز [له] العقد على أختها حتّى تنقضي عدّتها ، (٢) والوجه عندي الاستحباب في ذلك وجواز العقد على الأخت بعد انقضاء الأجل في الحال.
__________________
(١) النهاية : ٤٥٤.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٤ / ٣٦٩ ، الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وأفتى به الشيخ في النهاية : ٤٥٥.