لم يجب الشراء ، وتوقّع الوجود، ولو وجده بأقل ، اشترى وأعتق ، ودفع الباقي إلى الرقبة (١).
٤٧٧٩. السابع والثلاثون : لو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج ، ثمّ مات ، فقالت : لا أتزوّج ، عتقت ، فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل عتقها ، ولو أوصى بأمّ ولده بألف على أن لا تتزوّج ، أو على أن تثبت (٢) مع ولده ففعلت وأخذت الألف ثمّ تزوّجت وتركت ولده ، احتمل بطلان الوصيّة وصحتها.
الفصل الرابع : في الوصايا المبهمة
وفيه ثمانية عشر بحثا :
٤٧٨٠. الأوّل : إذا أوصى بجزء من ماله ، كان له السبع ، وقيل : العشر (٣) ، ولو قال :
بسهم كان ثمنا ، ولا يتخيّر الورثة في إعطاء ما شاءوا ، ولا يحكم له بأقلّ سهام الوارث ، ولو أوصى له بشيء ، كان له سدسا.
__________________
(١) لرواية سماعة عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟
فقال : تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثمّ تعتق عن الميت. الوسائل : ١٣ / ٤٦٥ ، الباب ٧٧ من كتاب الوصايا ، الحديث ١.
(٢) في هامش «أ» : أو على أن تبيت.
(٣) ذهب إليه الشيخ في التهذيب : ٩ / ٢١٠ في ذيل الحديث ٨٣١ ؛ والاستبصار : ٤ / ١٣٣ في ذيل الحديث ٥٠١ ، والمصنف في المختلف : ٦ / ٣١٠.