الموقوف عليه يملكه ملكا غير تام فيثبت بشاهد ويمين ، ومن قال : بانتقاله إلى الله تعالى لا يثبت إلّا بشاهدين.
٤٦٤٥. السابع : إذا وقف شاة دخل فيه الصوف واللبن الموجودان حالة الوقف ما لم يخرجه (١) عنه بالاستثناء.
٤٦٤٦. الثامن : الوقف عقد يتوقّف على واقف ، وموقوف عليه ، وموقوف ، ولكن واحد من الأربعة شرائط نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني : في شرائط الوقف
وهي أربعة : التنجّز ، (٢) والدّوام ، والإقباض ، وعدم الشركة
فهاهنا سبعة مباحث :
٤٦٤٧. الأوّل : إذا علّق الوقف على شرط أو صفة ، لم ينعقد وكان باطلا ، مثل أن يقول : إذا جاء رأس الشهر فداري وقف ، أو فرسي ، أو إذا ولد لي ولد ، أو قدم لي غائب ، ولا نعلم فيه خلافا.
٤٦٤٨. الثاني : إذا وقفه وعلّق الوقف بما لا ينقرض غالبا ، صحّ الوقف ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا ، فاذا انقرضوا فعلى الفقراء
__________________
(١) في «أ» : ما لم يخرج.
(٢) في «ب» : «التنجيز».