صحّ ، ويجوز أن يجعل لكلّ صنف من الشجر حصّة على حدة ، سواء ساوت الأخرى أو لا ، لكن يشترط مع المفاوتة أن يكون العامل عارفا بكلّ نوع.
٤٣٥٢. العاشر : لو شرط في العقد أنّه إن سقى سيحا فالنصف ، وبالناضح الثلث ، فالأقرب البطلان ، ولو قال : لك الخمسان إن كان عليك خسارة ، وإلّا فالربع ، فكذلك.
٤٣٥٣. الحادي عشر : يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضّة على كراهية ، ويجب الوفاء بالشرط لو وقع ، ولو تلفت من الثمرة لم يلزم.
الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه سبعة وعشرون بحثا :
٤٣٥٤. الأوّل : لو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر بجزء معلوم ، صحّ.
٤٣٥٥. الثاني : إذا شرط المالك على العامل عملا معيّنا وجب على العامل القيام به ، فإن أخلّ بشيء منه ، تخيّر المالك بين فسخ العقد وإلزامه بأجرة العمل ، وكذا لو أخلّ بجميعه.
وإن أطلق المساقاة ، اقتضى الإطلاق قيام العامل بجميع ما فيه استزادة