ولو أراد سفر غيبة ورجوع لا سفر نقلة ، فسافر بإحداهن بقرعة ، لم يقض مدّة قطع المسافة ، وأيّ بلد أقام فيه إقامة مسافر لم يقض عنه.
وإن أقام أكثر من عشرة أيّام قضى للباقيات ، ولو سافر بإحداهنّ بقرعة إلى بلد ، ثمّ عزم على السفر بعد وصوله إلى آخر ، سافر بها ، ولم يقض للباقيات.
ولو تزوّج في طريقه ، وأراد حملها ، خصّصها بحقّ العقد إمّا بسبع أو بثلاث ، ثمّ قسم بينها وبين القديمة معه.
ولو أراد حمل إحداهما أقرع ، فإن خرجت الجديدة ، سافر بها ، وسقط حقّ العقد باستصحابها ، قاله الشيخ ، (١) وفيه إشكال من حيث إنّ السفر لا يدخل في القسم ، وإن خرجت على القديمة ، سافر بها ، وقضى للجديدة حقّ العقد.
الفصل الثاني : في النشوز
وهو الخروج عن الطاعة ، وهو مأخوذ من الارتفاع ، وقد يحصل من الزّوج ومن الزوجة ، فإن ظهرت أمارته منها ، كأن تقطب في وجهه ، وتتثاقل ، وتدافع إذا دعاها ، وعظها ، وخوّفها ، ولا يهجرها ، ولا يضربها ، فإن عادت ، وإلّا هجرها في المضجع ، بأن يحوّل ظهره إليها في الفراش ، أو يعزل فراشه عنها ، ولا يضربها.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٣٣٦.