تسليم العين إلّا حين الانقضاء ، فلو فسخ المستأجر الإجارة لحدوث عيب ، فالأقرب رجوع المنفعة إلى البائع لا المشتري.
ولو اشتراها المستأجر صحّ البيع ، والأقرب عدم بطلان الإجارة فيكون الأجر باقيا على المشتري والثمن أيضا ، فيجتمعان للبائع ، فإن ردّها بعيب لم تنفسخ الإجارة بفسخ البيع.
ولو قيل بفسخ الإجارة مع شرائه العين ، وعدم رجوع المشتري بالمال (١) ، كان وجها.
٤١٧٧. التاسع : لو ورث المستأجر العين ، فإن قلنا موت الموجر يبطل الإجارة بطلت في الباقي ، ويرجع المستأجر بالأجر على التركة ، وإن قلنا بعدم الإبطال ، على ما اخترناه ، فالأقرب هنا عدم البطلان إلّا أنّه لا فرق في الحكم بين الفسخ والإبقاء.
فلو مات الموجر وخلّف ابنين أحدهما المستأجر ، كانت الرقبة بينهما ، والمستأجر أحقّ بالجميع مدّة الإجارة ، وعليه نصف الأجرة للآخر ، فإن كان قد دفعها ، لم يرجع بشيء على أخيه ولا على التركة.
٤١٧٨. العاشر : لو تلفت العين المستأجرة ، انفسخ العقد بتلفها ، ورجع المستأجر بأجرة الباقي ، ولو خرجت معيبة ، كان له الفسخ ، وليس له المطالبة ببدلها.
ولو خرجت مستحقّة تبيّنا (٢) بطلان العقد ، فيرجع المالك على من شاء
__________________
(١) حاصل هذا الوجه في مقابل الوجه السابق المشار إليه بقوله : «الأقرب» هو انفساخ الإجارة بالاشتراء ولكن لا يرجع المشتري إلى الأجر الّذي دفعه إلى البائع لأنّه ملكه بالعقد.
(٢) أي تبيّن لنا.