الفصل الثاني : في أحكام الرمي
وفيه ثلاثون بحثا :
٤٣٩٤. الأوّل : يفتقر الرمي إلى عشرة شرائط :
الأوّل : أن يكون الرّشق (١) معلوما ، وهو بكسر الراء عدد الرمي الّذي يتّفقان عليه ، مطلقا عند الفقهاء ، ويختص عند أهل اللغة بما بين العشرين إلى الثلاثين.
الثاني : أن يكون عدد الإصابة معلوما ، فيقال الرشق عشرة ، والإصابة خمسة مثلا.
الثالث : صفة الإصابة ، مثل أن يقول : حوابي ، أو خواصر ، أو خواسق ، ممّا أشبه ذلك ممّا تقدّم.
الرابع : أن يكون قدر المسافة معلوما ، إمّا بالذرع فيقال : مائة ذراع مثلا ، وإمّا بالمشاهدة.
__________________
(١) في مجمع البحرين : الرّشق ـ بالفتح والسكون ـ : الرّمي ، رشقه يرشقه من باب قتل رشقا : إذا رماه بالسهام ، والرّشق ـ بالكسر ـ : عدد الرمي الذي يتّفقان عليه.
وقال في المسالك : الرّشق ـ بالكسر ـ : عدد ما يرمى به من السهام ، يقال : رمى رشقا : أي رمى بسهامه الّتي يريد رميها كلّها ، وإذا حصل الاتّفاق على رمي خمسة خمسة ، فكلّ خمسة يقال لها رشق. مسالك الأفهام : ٦ / ٧٥.