النصف بغير اختياره ، (١) فنماء النصف من حين الطلاق له ، ويحتمل أنّه يملك أن يملك (٢) فالنماء المتجدّد بعد الطلاق بأجمعه لها إلى حين الاختيار ، ولا يفتقر في تملّك الزّوج للنصف إلى حكم الحاكم ، ولا في تضمينها (٣) إيّاه.
ولو تجدّد العيب في يدها بعد الطلاق ، فإن فرّطت بإهمالها بعد مطالبته ، ضمنت النقصان قطعا ، وكذا لو لم يطالب على إشكال ضعيف.
٥٢١٨. الثالث : لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فإن طالبها بنصف النخل ونصف الثمرة ، لم يكن له ذلك ، ويكون حقّه في نصف قيمة النخل خاصّة.
وإن بذلت نصف العين ونصف الثمرة ، لزمه القبول ، سواء كان النخل مؤبّرا أو غير مؤبّر.
وإن طلب قطع الثمرة ليرجع في نصف العين فارغة ، لم يلزمها ذلك.
ولو قالت : أنا أقطع الثمرة الآن ليرجع في النصف ، أجبر على ذلك ، وكذا لو كانت جارية فسمنت ثمّ هزلت ، فعليه قبض النصف.
ولو طلبت الصبر منه لتدرك الثمرة ، ثمّ يرجع في العين ، لم يلزمه.
ولو بذل تأخير الرجوع إلى وقت الجذاذ ليرجع في نصف العين ، لم يلزمها ذلك.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٢٧٩.
(٢) وفي المبسوط : انّه بالطلاق قبل الدخول كالشفيع ، فانّه بالبيع ملك أن يملك ، كذلك الزوج ملك أن يملك إلّا الميراث. المبسوط : ٤ / ٢٧٩.
(٣) في «ب» : ولا في تضمّنها.