صالحه عن القذف ، لم يصحّ ، ولو صالح عن حقّ الشفعة ، فالوجه الجواز.
٤٠٣٦. الثالث والعشرون : إذا ادّعى اثنان عينا بسبب يوجب الاشتراك في كلّ جزء منها ، مثل أن يقولا : ورثناها (١) أو ابتعناها صفقة ، فأقرّ المتشبّث لأحدهما بنصفها ، اشتركا فيه ، فإن صالح المقرّ له عمّا أقرّ به ، مضى الصلح فيه أجمع إن كان بإذن صاحبه ، وإلّا ففي قدر نصيبه ، وهو الرّبع خاصّة.
ولو ادّعياها مطلقا من غير قيد يقتضي الشركة ، فأقرّ لأحدهما ، لم يشاركه الآخر ، ولو أقرّ بها أجمع لأحدهما ، فإن صدّق المقرّ له الآخر سلّم إليه النصف ، سواء سبق تصديقه أو تأخّر ، ولو لم يصدّق الآخر ، كان الجميع له إن ادّعاه بعد الإقرار ، ولا يسقط حقّه من الجميع بدعوى النصف أوّلا. ولو لم يدّع الجميع بعد الإقرار ، ولا اعترف للآخر بالنصف ، ثبت النصف للمقرّ له ، واحتمل إبقاء النصف الآخر في يد المقرّ ، و [احتمل] دفعه إلى الحاكم حتّى يثبت المدّعي ، و [احتمل] دفعه إلى الآخر ، ومنعه الشيخ. (٢)
٤٠٣٧. الرابع والعشرون : إذا تداعيا جملا ولأحدهما عليه حمل ، حكم به لصاحب الحمل.
ولو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه ثياب قضي به لهما.
ولو تنازع راكب الدّابة وقابض لجامها، قضي بها للراكب مع يمينه، وقيل: يستويان(٣).
__________________
(١) في «أ» : أورثناها.
(٢) المبسوط : ٢ / ٢٩٤.
(٣) القائل هو الشيخ في الخلاف : ٣ / ٢٩٦ ، المسألة ٥ من كتاب الصلح ، وابن إدريس في السرائر : ٢ / ٦٧.