باعه قبل الدخول ، قال الشيخ : وجب نصف المهر على المولى (١) وقال ابن إدريس : يجب الجميع (٢).
وفيه نظر.
٥١٠٨. الثامن عشر : إذا أعتق أمته المزوّجة ثمّ مات الزّوج ورثته ، فلو علّق عتقها بموت الزّوج ، قال الشيخ : لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدّة الحرّة (٣) ومنع ابن إدريس من هذا العتق (٤) لأنّ العتق بالشرط باطل والتّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى.
٥١٠٩. التاسع عشر : إذا أعتق أمّ ولده ، فارتدّت بعد ذلك ، وتزوّجت ذميّا ، وأتت منه بولد ، قال الشيخ : كان أولادها من الذمّي رقّا للّذي أعتقها ، فإن لم يكن حيّا ، كانوا رقّا لأولاده ، ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلّا وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام (٥) ومنع ابن إدريس رقيّة الأولاد. (٦)
الفصل الثامن : في نكاح المتعة
وفيه عشرون بحثا :
٥١١٠. الأوّل : نكاح المتعة هو النّكاح المنقطع ، وهو أن يتزوّجها مدّة معيّنة كاليوم والشهر والسنة وغير ذلك من الأزمنة المحصورة ، وقد اتّفقت الإماميّة
__________________
(١) النهاية : ٤٩٩.
(٢) السرائر : ٢ / ٦٤٣.
(٣) النهاية : ٤٩٩.
(٤) السرائر : ٢ / ٦٤٤.
(٥) النهاية : ٤٩٩ ـ ٥٠٠.
(٦) السرائر : ٢ / ٦٤٤.