٤٩٧١. الشرط الثالث : وقوعه في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ، وهل يشترط في ولد المرضعة ذلك؟ الأقرب عدمه ، فلو كمل لولدها حولان ، ثم أرضعت من اللبن من له دونهما نشر الحرمة.
٤٩٧٢. الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت اثنين بلبن فحلين ، لم يحرم أحدهما على الآخر ، ولو أرضعت واحدا كمال العدد من لبن فحلين فلا حرمة ولم تصر أمّا ، ولو أرضعت بلبن فحل واحد جماعة حرم بعضهم على بعض ، ولو أرضعت زوجاته جماعة كل واحدة واحدا حرم التناكح بينهم أيضا.
المطلب الثالث : في أحكامه
وفيه أربعة عشر بحثا :
٤٩٧٣. الأوّل : إذا حصل الرضاع بشرائطه انتشرت الحرمة من جهة المرتضع إلى المرضعة والفحل ، ومنهما إليه ، فأمّا من جهته إليهما ، فانّما يتعلّق به خاصّة وبنسله ، دون من هو في طبقته ، كإخوته وأخواته ، أو أعلى منه ، كأمّهاته وجدّاته وأخواله وخالاته ، أو آبائه وأجداده وأعمامه وعمّاته ، ويكون الحكم فيمن هو في طبقته أو أعلى حكم من لم يحصل معه رضاع ، فيجوز للفحل نكاح أخت المرتضع ونكاح أمّهاته وجدّاته ، وإن كان للمولود أخ حل له نكاح المرضعة ونكاح أمّهاتها وأخواتها ، كذا ذكره في المبسوط ثمّ قال : وروى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
