٤٠٩٨. الحادي عشر : المسلم يجوز أن يتوكّل على مثله لمثله إجماعا ، ويكره أن يتوكّل للذمّي على المسلم ، وليس بمحرّم ، خلافا للشيخ في بعض أقواله (١) ويتوكّل للذمّي على الذمّي ، وللمسلم على الذمّي. وكذا يتوكّل الذمّي لمثله على مثله وللمسلم على الذمّي ، ولا يجوز أن يتوكّل على المسلم لا لذمّي ولا لمسلم.
٤٠٩٩. الثاني عشر : يستحبّ أن يكون الوكيل أمينا ، ذا بصيرة تامّة ، عارفا باللغة الّتي تنازع بها.
الفصل الخامس : فيما تثبت به الوكالة
وفيه اثنا عشر بحثا :
٤١٠٠. الأوّل : لا تثبت الوكالة بدعوى الوكيل ، سواء كذبه الغريم أو صدّقه ، وإنّما تثبت بإقرار الموكّل أو البيّنة ، ـ وهي شاهدان عدلان ـ ولا تثبت بشهادة النساء منفردات ، وإن كثرن ، ولا بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، وإن كانت الوكالة بمال.
٤١٠١. الثاني : لو شهد عدلان بالوكالة ، ثمّ شهد أحدهما أنّ الموكّل عزله ، لم تثبت الوكالة إن كان قبل الحكم بالوكالة ، وإن كان بعده لم تؤثر شهادته في العزل ، ولو شهد ثالث بالعزل ، لم يلتفت إلى شهادته قبل الحكم ولا بعده إلّا أن يشهد معه آخر به.
__________________
(١) الخلاف : ٣ / ٣٥٠ ، المسألة ١٥ من كتاب الوكالة.