شرط كان له الخيار ، فإن فسخ قبل الدخول ، فلا مهر لها ، وإن كان بعده ، كان لها المهر ، ويرجع به على المدلّس ، أبا كان أو غيره ، لكن إن كانت هي المدلّسة لم يرجع بأقلّ ما يصلح مهرا.
٥١٦٧. الخامس : لو زوّج بنته من المهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة ، ردّها مع المهر إن كان دخل بها ، ويرجع به على السائق (١) ويردّ عليه امرأته ، ولا يسقط عنه مهرها ، وكذا كلّ من أدخل عليه غير زوجته فظنّها زوجته ، سواء كانت أرفع أو أخفض ، ويثبت مهر المثل للموطوءة بالشبهة.
٥١٦٨. السادس : لو تزوّج رجلان بامرأتين ، فأدخل كلّ منهما على غير زوجها ، ثبت لكلّ منهما على واطئها مهر المثل ، وعلى زوجها المسمّى ، وتردّ كلّ واحدة على زوجها ، وليس له وطؤها حتّى تنقضي عدّتها من الوطء ، ويرجع كلّ غارم عن الوطء على السابق ، ولو ماتت المرأتان في العدّة ورث كلّ واحد زوجته ، وكذا لو مات الرجلان ، ورثت كلّ زوجة زوجها ، وتعتدّ بعد الفراغ من العدّة الأولى عدّة الوفاة ، ولو حملتا من الوطء اعتدّتا بوضعه للواطئ ثمّ عدّة الوفاة بعدها للزّوج.
٥١٦٩. السابع : لو تزوّج وشرط البكارة ، فخرجت ثيّبا لم يكن له الفسخ ، وكان له أن ينقص من مهرها شيئا ، وهو ما بين مهر البكر والثيّب ، ويرجع فيه إلى العادة.
٥١٧٠. الثامن : قد بيّنّا أنّ الأقوى المنع من نكاح الكتابية دائما ، وجوازه متعة ، فلو استمتع امرأة فخرجت كتابيّة ، لم يكن له الفسخ إلا بهبته المدّة ولا إسقاط
__________________
(١) في الشرائع : ويرجع به على من ساقها إليه. شرائع الإسلام : ٢ / ٣٢٢.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
