الفصل الثالث : في أحكام النزاع
وفيه أحد عشر بحثا :
٤٥٨٨. الأوّل : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فالقول قول العامل مع اليمين ، وكذا القول قوله مع اليمين لو ادّعى الخسارة ، أو التلف ، أو ادّعى عليه الخيانة ، أو التفريط ، فأنكر.
٤٥٨٩. الثاني : لو اختلفا فيما اشتراه ، فقال المالك : للقراض ، وادّعاه العامل لنفسه ، فالقول قول العامل ، لأنّه أبصر بنيّته (١) وكذا لو قال : اشتريت للقراض ، وقال المالك : لنفسك.
٤٥٩٠. الثالث : لو ادّعى المالك أنّه نهاه عن شراء المعيّن ، فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، لأنّ الأصل عدم النهي وعدم الخيانة.
٤٥٩١. الرابع : لو ادّعى العامل الإذن في البيع نسيئة ، أو الشراء بعشرة ، فأنكر المالك ذلك ، فالوجه أنّ القول قول المالك ، ولو ادّعى عموم الإذن وادّعى المالك تخصيصه ، أو ادّعى الإذن في شراء شيء بعينه ، وأنكر المالك ، فالأقرب تقديم قول المالك.
٤٥٩٢. الخامس : لو اختلفا في قدر ما شرط للعامل ، فالأقرب أنّ القول قول
__________________
(١) في «ب» : بنفسه.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
