الغائط واحدا ، وعلى كلا التقديرين ، يثبت به الخيار ، للزوج لعدم الانتفاع بها.
٥١٤٧. الثاني عشر : العمى هو ذهاب البصر من العينين معا ، ويثبت به الخيار للزّوج خاصّة ، نصّ الشيخ عليه في النهاية (١) وهي رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق عليهالسلام. (٢)
وقال في الخلاف والمبسوط بعد عدّ عيوب المرأة ستّة : وفي أصحابنا من ألحق به العمى ، (٣) ولم يجعله معدودا في الستّة ، وهو يشعر بأنّه ليس عيبا.
ولا خيار له لو كانت عوراء ، أو على أحد عينيها بياض ، أو كان ضوؤهما قاصرا إجماعا.
٥١٤٨. الثالث عشر : العرج إن كان بيّنا في المرأة ، ثبت للرجل به الخيار وإلّا فلا ، وبه روايتان صحيحتان (٤) وهو الذي اختاره في النهاية (٥) والتهذيب (٦) ولم يجعله في الخلاف والمبسوط معدودا في العيوب.
الفصل الثاني : في أحكام العيوب
وفيه أربعة عشر بحثا :
٥١٤٩. الأوّل : لا يردّ الرّجل بعيب سوى الأربعة المتقدّمة ، وقد روي أنّ من
__________________
(١) النهاية : ٤٨٥.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٤ / ٥٩٤ ، الباب ١ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ٩.
(٣) الخلاف : ٤ / ٣٤٦ ، المسألة ١٢٤ من كتاب النكاح ؛ والمبسوط : ٤ / ٢٤٩.
(٤) لاحظ التهذيب : ٧ / ٤٢٤ ـ باب التدليس في النكاح ـ برقم ١٦٩٤ و ١٦٩٦.
(٥) النهاية : ٤٨٥.
(٦) التهذيب : ٧ / ٤٢٤.