المقصد الثالث : في نكاح المشركات وأنكحة الكفّار والإماء والعبيد والمتعة ومباحث أخر
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في نكاح المشركات
وفيه ثلاثة مباحث :
٥٠٢٣. الأوّل : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّات من سائر أصناف الكفّار ، سواء كان بعقد دوام ، أو متعة ، أو ملك يمين ، بلا خلاف ، أمّا الكتابيّات من اليهود والنصارى والمجوس ، فالمشهور تحريمهنّ بالعقد الدائم ، وفي المتعة وملك اليمين روايتان (١) أقربهما الجواز على إشكال في المجوسيّة ، هذا في الابتداء ، ويجوز في الكتابيّات استدامته ، كأن يسلم الذمّي وعنده كتابيّة ، فإنّه يستديم نكاحها.
٥٠٢٤. الثاني : اليهود لهم كتاب التوراة ، والنصارى لهم الإنجيل ، أمّا
__________________
(١) لاحظ التهذيب : ٧ / ٢٩٦ ـ باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب ـ ؛ والوسائل : ١٤ ، الباب ١ و ٤ و ٦ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.