المقصد السابع : في الوكالة
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في الماهيّة
وفيه ستة عشر بحثا :
٤٠٤٧. الأوّل : الوكالة عقد شرّع للاستنابة في التصرف ، وهي جائزة بالنصّ والإجماع ، وتفتقر إلى الإيجاب والقبول.
فالأوّل : كلّ لفظ دل على الإذن ، مثل : وكّلتك واستنبتك ، أو افعل كذا ، أو أذنت لك في فعله ، ولو قال : وكّلتني ، فقال : نعم أو أشار بذلك مع العجز ، كفى في الإيجاب.
والقبول : كلّ لفظ ، أو فعل يدلّ على الرضا بذلك ، مثل : قبلت وما شابهه من الألفاظ ، ولو لم يقل لفظا ، وفعل ما يدلّ على الرضا كالتصرف وفعل ما أمر به ، كان قبولا صحيحا.
٢١
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
