ولو اختلفا هل الباقي ممّا يمكن الوطء به؟ احتمل تقديم قولها ، لأنّ أصل السلامة زال ، والرجوع إلى اعتباره بالصّغر والكبر لا إليهما.
٥١٦٠. الثاني عشر : إذا كان له أربع ، فعنّ عن جميعهنّ ، ضربت المدّة ، لهنّ ، وإن عنّ عن بعضهنّ ، لم يكن لها خيار ، ولا حكم بانفرادها.
٥١٦١. الثالث عشر : صحيح الذكر يخرج من العنّة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتّى يلتقي الختانان ، وأمّا مقطوعها فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو بقدر الحشفة؟ فيه تردّد ولو وطأها في الدّبر ، خرج من العنّة ، وكذا لو وطأها وهي حائض أو نفساء.
٥١٦٢. الرابع عشر : لو علمت بالعنّة فصبرت ، فطلّقها رجعيّا ، ثمّ راجعها ، لم يكن لها خيار الفسخ ، ولو كان الطلاق بائنا ، فتزوّجها بعقد جديد ، فالأقرب سقوط خيارها ، ولو تزوّجها فادّعت عننه ، فوطأ وسقطت دعواها ، ثمّ طلّقها بائنا وتزوّجها بعقد جديد ، فادّعت عننه ، سمعت دعواها.
الفصل الثالث : في التدليس
وفيه تسعة مباحث :
٥١٦٣. الأوّل : لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة ، كان له الفسخ ، فإن كان قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، فلمولاها المهر ، وقيل : العشر مع البكارة