٥٢٥٠. التاسع : إذا وطأها فأفضاها ، فإن كان قبل بلوغها ، حرمت عليه أبدا ، ولو لم يفضها لم تحرم ، ويجب عليه المهر فيهما والدية في الأوّل والإنفاق حتّى يموت أحدهما.
ولو كان بعد بلوغها ، لم تحرم ، ووجب عليه المهر ، ولها منعه حتّى يبرأ برأ تأمن معه النكاية (١) فإذا اندمل محكما لزمها تمكينه ، فإن اختلفا فقال الزوج :
اندمل اندمالا محكما ، وأنكرت ، فالقول قولها مع اليمين ، قال الشيخ : ولادية ، وعندي فيه نظر ، ثمّ قال : هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة ، فإن كان مكرها لها ، فعليه الدية على كلّ حال ولا مهر ، (٢) والأقرب وجوبه عليه.
٥٢٥١. العاشر : لو كان في ملكه أبوها وأمّها ، فقال : أصدقتك أباك ، فقالت : بل أمّي ، حلف وعتق الأب.
الفصل الثامن : في الوليمة
وهي مشتقّة من الولم وهو القيد ، سمّي بذلك ، لأنّه يجمع ويضمّ ، وهي هاهنا كذلك ، لأنّ فيها اجتماع الزّوجين.
وهي تقع على كلّ طعام يتّخذ لحادث سرور ، واشتهر استعمالها في طعام
__________________
(١) في الحديث : المؤمن لا ينكي الطمع قلبه : أي لا يجرحه فيؤثر فيه كتأثير الجرح بالجروح. مجمع البحرين.
(٢) الخلاف : ٤ / ٣٩٥ ، المسألة ٤١ من كتاب الصداق.