ولو قال : أنا أرجع في النصف وأقبضه ليزول عنك الضمان ، ثمّ أدفعه إليك ، ويكون حقّي أمانة في يدك ، والثمرة بأجمعها لك ، فالأقوى إجبارها عليه.
ولو طلب الرجوع في نصف النخل دون الثمرة ، ويكون النصف في يده ، وتبقى الثمرة إلى الجذاذ ، كان له ذلك ، وكذا البحث في الشجرة المثمرة.
ولو أصدقها نخلا حاملا إمّا مؤبّرا أو غير مؤبّر ، ثمّ طلّقها بعد الزيادة ، كان حكمها حكم النماء المتّصل ، وقد سلف.
٥٢١٩. الرابع : لو أصدقها أرضا فحرثتها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لم يجب عليها دفع العين للزيادة بالحرث المتّصل ، ولو اختارت تسليمها بالزيادة ، لزمه القبول بخلاف النخل المثمر.
ولو زرعت الأرض أو غرستها ، كان حكمهما حكم النخلة إذا أثمرت عندها وقد تقدّم إلّا في شيء واحد ، وهو أنّه إذا دفعت نصف الأرض المزروعة ، لم يجب عليه القبول ، لاشتغاله بما أودعته.
ولو طلّقها بعد الحصاد ، لم يجبر على قبول العين إن كان قد أضرّ الزرع بها ، وإلّا أجبر ، وكذا لو طلّقها أوان الحصاد.
٥٢٢٠. الخامس : إذا كان الصداق جارية حائلا أو بهيمة فحملت في يده وولدت ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، كان الولد بأجمعه لها ونصف عين الأمّ ، ولو زادت الأمّ ، كان لها دفع نصف القيمة ، وإن نقصت رجعت بأرش النقصان.
وإن تلف الولد في يده ، رجعت بقيمته عليه ، سواء منعهما أو لم تطالبه.
ولو تلفت الأمّ خاصّة أخذت الولد ، ورجعت بنصف قيمة الأمّ.