المقصد الرابع : في القراض
وفصوله ثلاثة :
[الفصل] الأوّل : في أركانه
وهي ستّة : الصّيغة ، والمالك والساعي ، ورأس المال ، والعمل ، والربح.
فهاهنا مطالب
[المطلب] الأوّل : في الصّيغة
وفيه بحثان :
٤٥٢٨. الأوّل : القراض معاملة صحيحة بالإجماع ، وهو أن يدفع شخص إلى آخر مالا ليسعى به على الشركة في الكسب من غير أن يكون عليه شيء من الخسارة ، وهذا تسمّيه أهل الحجاز بالقراض إمّا من القرض وهو القطع ، لأنّ صاحب المال اقتطع بعض ماله ودفعه إلى العامل ، وإمّا من المساواة ، كما يقال : تقارض الشاعران : إذا وازن كلّ منهما صاحبه بشعره ، فكأنّ المالك بإخراج ماله
٢٤٣
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
