وبين أهل الذمّة إجماعا ، فلو اشترى الذمّي بمال الشركة ، أو باع بما يحرم على المسلم ، وقع فاسدا ، وعليه الضمان.
٤٤٩٩. السابع : قد بيّنا أنّ شركة الأبدان باطلة ، وأنّ لكلّ منهما أجرة عمله ، ولو قال أحدهما للآخر : أنا أتقبل وأنت تعمل على الشركة في الأجرة كانت أجرة العمل للمتقبّل ، وعليه أجرة المثل للعامل ، إن كان المتقبّل قد استؤجر للعمل ، وإلّا كانت الأجرة للعامل ، وعليه للمتقبّل أجرة السمسرة ، ولو عمل أحد الشريكين في شركة الابدان دون صاحبه كانت الاجرة للعامل خاصّة.
٤٥٠٠. الثامن : لو اشتركا في الحيازة ، فإن اتّحد الفعل بأن يقتلعا شجرة ، أو يغترفا ماء دفعة ، تحقّقت الشركة ، وإن تعدّد العمل اختص كلّ واحد بما حازه.
النظر الثاني : في الأحكام
وفيه سبعة وعشرون بحثا :
٤٥٠١. الأوّل : إذا اشتركا شركة العنان ولم يشترطا قسمة الربح ، كان تابعا لأصل المال إجماعا. ولو اشترطا ذلك أيضا ، جاز بلا خلاف.
ولو اشترطا التفاوت في الرّبح مع تساوي المالين ، أو بالعكس ، قال الشيخ : لا يصحّ وكان الرّبح على قدر رأس المال ، ولكلّ منهما أجرة مثل عمله في مال صاحبه. (١)
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣٥٧ ؛ ولاحظ الخلاف : ٣ / ٣٣٢ ، المسألة ٩ من كتاب الشركة.