الفصل السابع : في الأحكام
وفيه سبعة وثلاثون بحثا :
٤١٣٢. الأوّل : يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها ، سواء كان الموكّل غائبا ، أو حاضرا ، صحيحا ، أو مريضا ، وليس للخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل ، وإن كان الموكّل حاضرا.
٤١٣٣. الثاني : كلّ ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكّل وغيبته ، سواء كان قصاصا ، أو حدّ قذف ، أو غيرهما ، وكذا يجوز للوكيل في الطلاق وإيقاعه ، وإن كان الموكّل حاضرا ، خلافا للشيخ (١).
٤١٣٤. الثالث : إذا وكّله صار بمنزلته فيما وكّل فيه ، فإن وكّله عامّا ، قام مقامه في جميع الأشياء ، وإن كان خاصّا ، فكذلك فيما عيّنه من غير تعدّ. (٢)
وعلى التقديرين انّما يمضى تصرّف الوكيل مع اعتبار المصلحة للموكّل ، ولا يملك الوكيل من التصرّف إلّا ما يقتضيه إذن موكّله من جهة النطق ، أو العرف ، ولو وكّله في التصرّف في زمن معيّن ، لم يملك (٣) التصرّف في غيره.
٤١٣٥. الرابع : ليس للوكيل مخالفة الموكّل ، فإن فعل ، وقف تصرّفه
__________________
(١) النهابة : ٣١٩.
(٢) وفي النسخ «بعد» أو «نقد» والصحيح ما أثبتناه.
(٣) في «أ» : لم ينفذ.