طلبه على عدم المواطاة. ولو أقرّ بالهبة مطلقا ، فادّعى المتّهب الإقباض ، فالقول قول الواهب ، سواء كانت العين في يد الواهب ، أو المتّهب ، ولو قال : نعم ، عقيب قوله : وهبتنيه وأقبضتنيه (١) كان إقرارا.
الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه اثنان وعشرون بحثا :
٤٦١٧. الأوّل : يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة ، وليس بمحرّم ، ويستحبّ العطيّة لذي الرحم ويتأكد في الولد ، والتسوية بينهم في العطية ، وهل تزول الكراهية لو خصّصه لمعنى مثل زيادة حاجته ، أو زمانته ، أو كثرة عائلته ، أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل؟ أو فسق الآخر واستعانته بالعطيّة على المعصية؟ الأقرب ذلك.
٤٦١٨. الثاني : المراد بالتسوية ما يفهم من معناها ، وهو عدم التفاضل ، سواء كانوا ذكورا ، أو إناثا ، ولا نعني بالتسوية جعل الذكر ضعف الأنثى.
٤٦١٩. الثالث : يجوز للولد مطالبة أبيه بالدّين مع تمكّنه ، ولو امتنع كان له حبسه على كراهية شديدة.
__________________
(١) في «ب» : عقيب قوله : وهبته واقبضته.