٤٠٦٠. الرابع عشر : لو غاب الموكّل وطالب الوكيل الغريم ، وجب عليه الدفع إليه ، ولا اعتبار بحضور ورثة الغائب إذا لم يثبت موته.
٤٠٦١. الخامس عشر : العبارة عن العزل أن يقول : عزلتك ، أو أزلت نيابتك ، أو فسخت ، أو بطلت ، أو نقضت ، أو لا تتصرّف ، أو امتنع من التصرّف ، ولو أنكر الوكالة فأقام الوكيل البيّنة تثبت ، ولم يكن الإنكار عزلا فيما مضى قطعا ، وفي المستقبل إشكال.
٤٠٦٢. السادس عشر : لا يشترط في التوكيل رضى الخصم فتصحّ الوكالة من دون رضاه ، ولو عزله الخصم لم ينعزل.
الفصل الثاني : فيما يصحّ التوكيل فيه وما لا يصحّ
وفيه أحد عشر بحثا :
٤٠٦٣. الأوّل : كلّ ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرة لا يصحّ التوكيل فيه ، وكلّ ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة ، جاز التوكيل فيه.
وشرطه : أن يكون مملوكا للموكّل ، فلو وكّله في طلاق امرأة سينكحها ، أو بيع عبد يشتريه ، لم يجز ، وأن يكون ممّا تصحّ فيه النيابة.
٤٠٦٤. الثاني : الطهارة لا تصحّ النيابة فيها ، لتعيّن محلّها ، ولا