٥٢٦١. العاشر : النهار تابع لليلة الماضية ، فلصاحبتها نهار تلك الليلة ، لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة ، كعبادة أو دفع نفقة ، أو زيارتها ، أو استعلام حالها ، أو لغير حاجة ، وليس له الإطالة ، والأقرب جواز الجماع ، ولو استوعب النهار ، قضاه لصاحبه الليلة ، وكذا لو جار في القسمة ، فإنّه يقضي.
ولو جامع في الليل غير صاحبة الليلة ، لم يقض الجماع ، وكذا في النهار ، وليس له الدخول ليلا إلى غير صاحبة الليلة إلّا لضرورة ، فان استوعب الليلة قضى ، ولو دخل لغير حاجة لم يطل ، فإن جامع في الزمان اليسير ، لم يقض الجماع ولا الليلة.
٥٢٦٢. الحادي عشر : الأولى أن يقسم ليلة ليلة ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا فعله ، ولأنّه أقرب لعهدهنّ به ، فإذا أراد أن يقسم ليلتين أو ثلاثا أو أزيد ، فالوجه اعتبار رضاهنّ ، لما فيه من الإضرار والتعزير ، إذ قد يحصل لبعضهنّ القسم ويلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات.
٥٢٦٣. الثاني عشر : يقسم للرتقاء ، والمريضة ، والحائض ، والنفساء ، والمحرمة ، و...
المولى منها ، والمظاهرة ، لا الصغيرة ، والناشزة ، والمجنونة المطبقة ، بمعنى أنه لا يقضي لهنّ ما سلف ، وكذا يجب على العنّين والمجبوب القسمة ، فلو بات أحدهما عند إحداهنّ قضى للباقيات.
٥٢٦٤. الثالث عشر : يجب على الزوج أن ينزل كلّ واحدة منزلا بانفرادها ، غير مشارك من زوجاته أو أقاربه ، وليس له أن يجبر إحدى زوجاته على السكنى مع الأخرى ، ولو أسكنهما في خان أو دار كبيرة ، وكان سكنى مثلهما جاز ، وإلّا فلا.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
