عمّار عن الصادق عليهالسلام. (١) قال ابن إدريس : والأولى استعمال القرعة (٢).
٤٠٤٢. التاسع والعشرون : إذا استودع لرجل دينارين وللآخر دينارا ، وامتزج المال من غير تفريط ، وضاع منها (٣) دينار ففي رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام : يعطى صاحب الدينارين دينارا منهما ، ويقسّم الآخر بينهما نصفين. (٤) وفي السكوني ضعف.
والأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين ، فيعطى صاحب الدينارين دينارا وثلث دينار ، وللآخر ثلثي دينار ، ولو فرّط المستودع في المزج لزمه الدينار.
٤٠٤٣. الثلاثون : يصحّ الصلح على عين بمثلها وبمنفعة ، وعلى منفعة بمثلها وبعين ، وعلى دين بمثله أو عين ، وبالعكس.
٤٠٤٤. الواحد والثلاثون : إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم ولآخر مائة دينار ، فصالحاه على ألف درهم ، ففي صحّته إشكال ، وجوّزه ابن الجنيد بشرط التقابض ، فإن عيّن حصّة كلّ واحد وإلّا بسطت على الألف وقيمة المائة بالنسبة.
٤٠٤٥. الثاني والثلاثون : إذا كان الدّين مؤجّلا ، فصالحه على التعجيل صحّ ، وسقط الأجل ، فإن ظهر العوض مستحقّا أو معيبا فردّه ، قال ابن الجنيد : كان لصاحب الدّين مطالبته بتوفيته إيّاه معجّلا ، وليس بمعتمد.
__________________
(١) الوسائل : ١٣ / ١٧٠ ، الباب ١١ من كتاب الصلح ، الحديث ١.
(٢) السرائر : ٢ / ٦٩.
(٣) في «أ» : منهما.
(٤) الوسائل : ١٣ / ١٧١ ، الباب ١٢ من كتاب الصلح ، الحديث ١.