ولو تزوّج المسلم بذمّية ، وأصدقها تعليم التوراة أو الإنجيل ، (١) لم يصحّ ، ووجب لها مهر المثل ، سواء علّمها أو لا.
ولو أصدقها تعليم شعر يجوز تعليمه كالحكم والمواعظ والآداب ، جاز ، وإن لم يجز تعليمه كهجاء المؤمنين والسخف ، بطل المسمّى ، ووجب مهر المثل وقيمة التعليم على إشكال.
٥١٧٨. السابع : إذا طلّقها قبل تعليم السورة المشترطة بعد الدخول ، استقرّ الصداق ، وهل يعلّمها من وراء الحجاب؟ قال الشيخ : الأقوى ذلك (٢) كما يجوز سماع المرأة في المعاملات ، ويحتمل المنع خوف الافتتان ، فيثبت لها الأجرة ، وإن كان قبل الدخول ، فإن قلنا بالأجرة ، استحقّت أجرة النصف ، وإن قلنا بالتعليم ، احتمل هنا الأجرة ، لاختلاف الآيات في السهولة وضدّها وقسمة الآيات بالحروف.
وإن طلّق بعد التعليم ، فإن كان بعد الدخول ، فلا بحث وإن كان قبله رجع عليها بنصف الأجرة.
٥١٧٩. الثامن : إذا تزوّجها على أن يعلّم غلامها صنعة ، أو قرآنا ، وجعله صداقا ، جاز ، ولو أصدقها ردّ عبدها الآبق وجملها الشارد ، فإن كان الموضع معلوما صحّ ، فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة الردّ إن فعله ، وإلّا رجعت هي بنصف الأجرة ، وهل لها إلزامه بردّه نصف المسافة؟ الأقرب ، عدمه.
__________________
(١) في «أ» : والإنجيل.
(٢) المبسوط : ٤ / ٢٧٥ ؛ والخلاف : ٤ / ٣٦٨ ، المسألة ٥ من كتاب الصداق.