المقصد السادس : في القسم والنشوز والشقاق
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في القسم
وفيه واحد وعشرون بحثا :
٥٢٥٢. الأوّل : لكل من أحد الزوجين حقّ على الآخر يجب عليه القيام به لصاحبه ، فحقّ الرّجل على المرأة التمكين من الاستمتاع ، وأن لا تخرج من بيته إلّا بإذنه.
وحقّ المرأة المهر والنفقة والكسوة والسكنى والإخدام والقسمة ، فيجب على كل واحد منهما أن يكفّ عمّا يكرهه صاحبه من قول أو فعل ، وأن يوفّي الحقوق من غير استعانة بغيره ومرافعته إلى الحاكم ، وأن لا يظهر الكراهية في تأدية الحقّ ، بل يؤدّيه باستبشار وانطلاق وجه ، وأن لا يمطل صاحبه من حقوقه مع قدرته عليها ، فإن مطل حينئذ أثم.
٥٢٥٣. الثاني : قال الشيخ : القسم لا يجب ابتداء ، بل له أن يبيت عند