الفصل الثالث : في شرائط الإجارة
وهي ستّة :
٤٢٠٤. الأوّل : المتعاقدان ، ويشترط فيهما : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف. فلا تصحّ إجارة الصبيّ وإن كان مميّزا ، ولو أذن له الوليّ على إشكال إيجابا وقبولا ، وكذا المجنون ، والمغمى عليه ، والسكران الّذي لا يعقل ، والنائم ، والغائب ، والساهي ، لانتفاء القصد فيهما ، والمكره ، والسفيه ، والمحجور عليه للفلس ، ويختصّ منع هذين بالإجارة المتعلّقة بأموالهما ، فلو آجرا أنفسهما للعمل ، كان جائزا ، ولو آجر الراهن ، أو المرتهن من دون رضا الآخر لم تجز.
ولو امتنع أحدهما أو هما معا ، وكانت العين ممّا تصحّ إجارتها ، آجرها الحاكم ، وكذا حكم الشريكين ، إذا تشاجرا في الإجارة ، وللوليّ التسلط على مال الطفل والمجنون بالإجارة له ، وكذا الوصيّ والحاكم عنهما مع فقد أولئك وعن السفيه ، والمحجور عليه ، والغائب.
٤٢٠٥. الثاني : الأجرة وهي لازمة في العقد وركن فيه ، فلو أخلّ بها لم تصحّ ، ولزمه مع استيفاء المنفعة أجرة المثل ، وكذا لو بطل العقد في كلّ موضع ، فانّه تثبت أجرة المثل ، سواء زاد على المسمّى ، أو ساواه ، أو نقص.
ويشترط كونها معلومة بالوزن أو الكيل فيما يدخلانه ، والمشاهدة مطلقا على إشكال في الاكتفاء بها فيما يدخلانه ، وجزم الشيخ بالجواز. (١)
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٢٣.