ولو طلّق الولد قبل دفع الصداق ، فإن كان موسرا ، لزمه نصف المسمّى ، وإن كان معسرا ، أو ضمن الأب عنه ، وجب على الأب دفع النصف.
ولو أدّى الأب عن ولده الكبير المهر تبرّعا ، أو أجنبيّ كذلك ، برئ الولد ، فإن طلّق ، رجع إليه النصف ، ولم يكن للأب انتزاعه ولا للأجنبيّ ، مع احتمال ثبوته لهما ، لأنّ الكبير لا يملك إلّا باختياره ، وإنّما أسقط عنه الحقّ ، فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع ، وفيه قوّة.
٥٢٢٩. الرابع عشر : لو تزوّج السفيه أو المحجور عليه بغير إذن الوليّ ، لم يصحّ النكاح ، ولو أجازه الوليّ فعلى بعض أقوال الشيخ لا تصحّ الإجازة ، لوقوعه فاسدا ، وكذا المجنون ، ولا مهر هنا (١) فإن دخل أحدهم ، قال الشيخ : عليه مهر المثل ، لأنّه يجري مجرى الإتلاف ، ثم قوّى عدمه أيضا ، لأنّها رضيت ببذله فلا عوض لها. (٢)
٥٢٣٠. الخامس عشر : إذا دخل الزّوج دخولا يوجب الغسل قبلا أو دبرا ، وجب المهر كملا ، وإن طلّق قبل الدخول ، وجب نصف المهر ، ولا خلاف في التقديرين ، أمّا لو لم يدخل بها ولكنّه خلا وأرخى الستر ثمّ طلّقها ، فيه قولان : أحدهما يجب عليه نصف المهر ، والثاني يجب كملا ، وبهما روايات (٣) والأقرب الأوّل.
ولو خلا بها وادّعت الدخول ، فالأقرب أنّ القول قول الزّوج مع اليمين.
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٤ / ٢٩٣ ؛ والخلاف : ٤ / ٣٧٣ ، المسألة ١٤ من كتاب الصداق.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٥ / ٦٧ ، الباب ٥٥ من أبواب المهور ، أحاديث الباب.