المقصد الثالث : في الشركة
والنظر في أمرين
[النظر] الأوّل : [في] الماهيّة
وفيه ثمانية مباحث :
٤٤٩٣. الأوّل : الشركة على أقسام ثلاثة :
شركة في الأعيان إمّا بالميراث ، أو عقد البيع ، أو الهبة ، أو الصدقة ، أو الوصيّة ، أو الحيازة ، كالاغتنام والاصطياد والاحتطاب.
وشركة في المنافع بعقد الإجارة أو الوقف.
وشركة في الحقوق كالشركة في حق القصاص ، وحدّ القذف ، وخيار الشرط والعيب ، والرّهن ، والشفعة ، ومرافق الطرق ، والبحث هنا مقصور على الأوّل.
٤٤٩٤. الثاني : تنقسم الشركة باعتبار آخر إلى أربعة :
٢٢٥
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
