لكلّ أحد ، وأن يتزوّج محرما على خلاف ، قال الشيخ رحمهالله الظاهر أنّه محرّم عليه أيضا (١) وبلفظ الهبة ، وإذا قسّم لواحدة من نسائه وبات عندها ، هل يجب عليه القسمة للباقيات ، خلاف.
والكرامات : بعث إلى الجميع ، (٢) واختص كلّ نبيّ ببعثه (٣) إلى قوم ، وساوى الأنبياء كلّهم في معجزاتهم ، وخصّ بالقرآن وبقائه إلى البعث ، ونصر بالرعب ، وجعلت زوجاته أمّهات المؤمنين ، وحرمن على غيره من بعده ، وكان ينام عينه ولا ينام قلبه ، ويرى من خلفه كما يرى من قدامه.
الفصل الثالث : في مباحث متفرقة من هذا الباب
وهي أحد عشر بحثا
٤٨٩٤. الأوّل : كلّ امرأة مات النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عنها لم يحلّ لأحد ان يتزوّجها ، سواء دخل بها أو لا ، لكن زوجاته عليهالسلام كلّهنّ دخل بهنّ ، أمّا من فارقها من حياته إمّا بفسخ كالمرأة الّتي وجد بكشحها بياضا ففسخ نكاحها ، أو بطلاق كالّتي قالت له : أعوذ بالله منك ، فطلّقها ، فهل للغير نكاحها؟ فالأصحّ تحريمها أيضا.
٤٨٩٥. الثاني : التحريم في أزواجه غير معلّل بكونه عليهالسلام أبا ، ولا بكونهنّ
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ١٥٦.
(٢) في «ب» : إلى الجميع بها.
(٣) في «أ» : ببعثته.