الفصل الثالث : في الموصى به
وفيه سبعة وثلاثون بحثا :
٤٧٤٣. الأوّل : تصحّ الوصيّة بكل مقصود يقبل النقل ، سواء كان عينا أو منفعة بشرط أن لا يزيد على الثلث ، فيفتقر حينئذ إلى الإجازة ، ويشترط فيه الملك ، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر ، ولا الخنزير ، ولا كلب الهراش (١) ولا ما لا نفع فيه ، ولا بالجرو الصغير إن منعنا من جواز تربيته للصيد أو الماشية ، ولا بشيء من السباع إن منعنا من صحّة بيعها ، ولا بجلد الميتة ، ولا الزبل (٢) ولا الوقف ، ولا أمّ ولد.
٤٧٤٤. الثاني : لا يشترط في الموصى به كونه موجودا أو عينا ، فتصحّ الوصيّة بالحمل ، وثمرة البستان ، والمنفعة ، ولا كونه معلوما ومقدورا عليه ، فتصحّ الوصيّة بالحمل ، والمغصوب ، والمجهول ، والعبد الآبق ، والجمل الشارد ، والطير في الهواء ، والسمك في الماء ، ولا كونه معيّنا ، فتصحّ الوصيّة بأحد العبدين ، وتصحّ بالكلاب المملوكة ، مثل كلب الصيد ، والماشية ، والحائط ، والزرع.
٤٧٤٥. الثالث : لا تصحّ الوصيّة بالمغصوب ولا فعل المحرّم ، مسلما كان
__________________
(١) في «أ» : «ولا كلب المواشي» والصحيح ما في المتن.
(٢) في المصباح المنير : زبل الرجل الأرض زبولا ـ من باب قعد ـ وزبلا أيضا : أصلحها بالزبل ونحوه حتّى تجود للزراعة ، والمزبلة : موضع الزبل.