الإنكار إذا اعتقد المدّعي حقّية قوله ، والمدّعى عليه براءة ذمّته ، فيجوز للمدّعي أخذ ما يصالحه عليه المنكر ، سواء كان من جنس المدّعى ، أو من غيره ، وسواء زاد عن المدّعى ، أو نقص ، فإن وجد بالمأخوذ عيبا ، كان له ردّه ، والرجوع في دعواه ، فلو وجد الدافع بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به على المدّعي.
ولو كان المأخوذ شقصا ، أو المصالح عنه لم تثبت الشفعة فيه. ولو كان أحدهما كاذبا ، كان الصلح باطلا في نفس الأمر ، ولا يحلّ للمنكر ما أخذه بالصلح إذا دفع الأقلّ مع كذبه ، ولا للمدّعي إذا كان مبطلا ، ويحكم عليهما في الظاهر بالصحّة.
ولو ادّعى على رجل أمانة ، كالوديعة ، والمضاربة ، أو مضمونا ، كالقرض ، والتفريط في الوديعة ، فأنكر ، جاز الصلح.
٤٠١٧. الرابع : إذا صالح أجنبيّ عن المنكر للمنكر صحّ ، سواء اعترف للمدّعي بصحّة دعواه ، أو لم يعترف ، وسواء كان بإذنه ، أو بغير إذنه ، وسواء كان في دين ، أو عين ، ثم إن لم يأذن المنكر في الصلح ، لم يكن للأجنبيّ الرجوع عليه بشيء ، ولو أدّى بإذنه على إشكال.
وإن أذن في الصلح والأداء ، رجع عليه ، وإن أذن في الصّلح خاصّة ، لم يرجع مع الأداء تبرّعا ، وهل يرجع مع نيّة الرجوع (١)؟ الوجه أنّه لا يرجع أيضا.
٤٠١٨. الخامس : إذا صالح الأجنبيّ عن المنكر لنفسه ، لتكون المطالبة له ،فإن لم يعترف للمدّعي بصحّة دعواه ، فالوجه عدم الجواز ، وإن اعترف له بالصحّة ،
__________________
(١) في «ب» : وهل يرجع معه بنيّة الرجوع.