٤٦٨٣. الثلاثون : إذا وقف على قراباته ، انصرف إلى كلّ من كان مشهورا بقرابته من قبل الرجال والنساء ، ولو تجدّد له قرابة بعد الوقف ، دخل فيه.
ولو قال : لأهل بيتي ، انصرف إلى أقاربه من قبل الرّجال والنساء ، فلو وقف على عشيرته صحّ وإن لم ينحصر كبني تميم. (١)
٤٦٨٤. الحادي والثلاثون : إذا وقف على شخصين ثمّ على المساكين فمات أحدهما ، احتمل عود نصيبه إلى المساكين ، والأقرب عوده إلى الآخر.
٤٦٨٥. الثاني والثلاثون : إذا وقف على أولاده ، دخل البنون والبنات والخناثى ، ولو وقف على البنين والبنات ، أو على أحدهما ، لم يدخل الخناثى ، ولا يدخل في أولاده المنفيّ باللعان ، ولو اعترف بعده ، دخل.
الفصل الخامس : في شرائط الموقوف
وفيه اثنا عشر بحثا :
٤٦٨٦. الأوّل : الموقوف كلّ عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، وشروطه أربعة : أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، وتصحّ إقباضها ، فلا يصحّ وقف ما ليس بعين كالدين ، حالا كان أو مؤجّلا ، على مليّ باذل كان أو معسر جاحد ، وكذا لو وقف فرسا أو دارا ولم يعيّن لم يصحّ ، ولا
__________________
(١) في «ب» : وكبني تميم.