ولو قال : خذه والربح كلّه لك ، ولا ضمان عليك ، كان قرضا قد شرط فيه نفي الضمان ، ولا ينتفي بشرطه ، وكذا لو قال : خذه والربح كلّه لي كان بضاعة ، فلو قال : وعليك الضمان ، لم يلزمه.
ولو قال : خذه على أنّ لي نصف الربح إلّا عشرة دراهم ، لم يصحّ.
ولو قال : قارضتك على أنّ لك شركة في الربح ، أو شركاء ، لم يصحّ لعدم البيان ، ولا يكون له مضاربة المثل.
٤٥٥٠. التاسع : لو قارض اثنان واحدا ، وشرطا له قدرا واحدا من الربح ، جاز ، وكذا لو اختلفا فشرط أحدهما أكثر والآخر أقل ، ولو شرط أحدهما النصف والآخر الثلث على أن يكون الباقي بينهما بالسوية ، احتمل المنع والجواز ، وقوّى الشيخ المنع. (١)
الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه سبعة وثلاثون بحثا :
٤٥٥١. الأوّل : العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلّا بالتفريط أو التعدّي ، وقوله مقبول في التلف مع اليمين ، وهل يقبل في الردّ؟ قولان.
٤٥٥٢. الثاني : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك ، فإن كان بإذنه ،
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ١٩١.