في التبرج إليهما ، وكذا الصغيرة من النساء يجوز للرجل النظر إليها إذا لم يكن في محل الشهوة.
٤٩٠٣. العاشر : العضو المنفصل هل يجري مجرى المتّصل في تحريم النظر إليه؟ فيه إشكال.
٤٩٠٤. الحادي عشر : المسّ كالنظر في أحكامه من المنع والإذن ، ويجوز لحاجة المعالجة كالنظر ، ويجوز النظر إلى الفرج لتحمّل شهادة الزنا.
الفصل الرابع : في الآداب
وفيه عشرة مباحث :
٤٩٠٥. الأوّل : يستحبّ لمن أراد العقد أن يتخيّر من النساء من تجمع كريم الأصل ، (١) والبكارة ، والولادة ، والعفة ، ولا يطلب الجمال والمال فانّه يحرمهما ، بل تزوّجها لدينها ليرزقه الله تعالى الجمال والمال ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إنّ من خير نسائكم الولود الودود ، الستيرة العفيفة ، العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرّجة مع زوجها ، الحصان مع غيره ، (٢) الّتي تسمع قوله ، وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ، ولم تبذل له كبذل
__________________
(١) في «أ» : كرم الأصل.
(٢) في المصدر : عن غيره.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
