قال : بعتك سكناها سنة ، فالأقرب عدم الجواز ، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان ، وهل المعقود عليه المنافع أو العين؟ فيه نظر.
فإن قلنا بالأوّل ، جاز أن يقول : آجرتك منفعة داري ، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر.
٤١٧١. الثالث : الإجارة عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلّا بالتقايل ، أو أحد الأسباب الموجبة للفسخ ، كوجود عيب في الأجر المعيّن ، أو إفلاس المستأجر به ، أو وجود عيب في العين ، كانهدام الدار ، ولا ينفسخ بالعذر ، فلو اكترى جملا للحجّ ثمّ بدا له ، أو مرض ولم يخرج ، لم يكن فسخ الإجارة ، وكذا لو استأجر دكانا للتجارة ، فاحترق قماشه أو تلف ماله ، لم يكن له الفسخ ، وكذا لو آجر جمله من إنسان ليحجّ عليه ، ثم بدا للمؤجر أو آجر داره أو دكانه وأراد السفر ثم بدا له عنه ، لم يكن له فسخ الإجارة.
ولو فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء المدّة ، لم تنفسخ ، وكانت المنافع مملوكة له لم تزل عنه ، وكذا لا تنفسخ لو ترك الانتفاع بها حتى خرجت المدّة اختيارا ، ويجب عليه دفع الأجرة ، إن لم يكن دفعها ، ولو أراد استيفاء بقيّة المنافع ، جاز في المدّة ، أمّا لو خرجت ، فليس له المطالبة بالانتفاع عوض ما تركه ولا أجرته.
٤١٧٢. الرابع : اختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : إنّ الإجارة تبطل بموت أحد المتواجرين سواء كان الميّت المستأجر أو الموجر. (١) وقال بعضهم : تبطل بموت
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في الخلاف : ٣ / ٤٩١ ، المسألة ٧ من كتاب الإجارة ، والقاضي في المهذب : ١ / ٥٠١ ـ ٥٠٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٦٧.