الفصل الثالث : في الشقاق
(١) وهو فعال من الشقّ ، كأنّ كلّ واحد منهما في شقّ أي جانب وناحية من الآخر.
فإن بان أنّه من المرأة فهو النشوز ، وقد سبق.
وإن بان أنّه من الرجل ، فهو نشوز أيضا ، فيسكنها الحاكم إلى جنب ثقة يمنعه من الإضرار بها.
وإن بان أنّه منهما ، سلّمهما إلى أمين ليمنع كلّ واحد منهما من التعدّي.
وإن اشتبه وادّعى كلّ منهما ظلم صاحبه له ، ولم يقع بينهما صلح على مقام ، ولا على تفرقة وطلاق ، بعث الحاكم حكمين من أهلهما لينظرا في أمرهما ، ويفعلا المصلحة.
ويجوز أن يكون الحكمان من غير أهلهما ، أو أحدهما من أهل أحدهما ، والآخر أجنبيّ ، لكن الأولى أن يكونا من أهلهما ، وليس واجبا ، خلافا لابن إدريس (٢).
__________________
(١) قال الشهيد في المسالك : لمّا كان ارتفاع أحدهما على الآخر دون صاحبه مختصّا باسم النشوز ناسب أن يخصّ التعدّي من كلّ منهما باسم الشقاق ، لأنّهما تشاركا في التعدّي والتباعد ، فكأنّ كلّا منهما صار في شقّ أي جانب غير جانب الآخر ، وحاصله الاختلاف وعدم الاجتماع على رأي واحد. المسالك : ٨ / ٣٦٤ ـ الطبع الحديث ـ.
(٢) السرائر : ٢ / ٧٣٠.