وبعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل ، فإن اتّفقا على الإصلاح فعلا ، وإن لم يستأذنا ، وإن اتّفقا على التفريق لم يصحّ إلّا برضا الزوج في الطلاق ، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا.
ولا بدّ في الحكمين من أن يكونا حرّين ذكرين عدلين ، ويمضي حكمهما في الصلح مع حضور الزوجين وغيبتهما وغيبة أحدهما.
وإذا شرطا أمرا ، وجب أن يكون سائغا ، فلو شرطا ترك بعض النفقة أو القسمة ، أو أن لا يسافر بها ، لم يلزم الوفاء به.
قال المحقّق : تمّ الجزء الثالث من الكتاب ـ حسب تجزئتنا ـ ويتلوه الجزء الرابع أوله المقصد السابع في الولادة والعقيقة.
والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلّى الله على
سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.