فإن صرّحت (١) بالنشوز والامتناع عن طاعته فيما يجب له ، بأن يدعوها إلى الفراش فتمتنع ، وأصرّت عليه ، جاز له ضربها إجماعا.
ولو صرّحت بالامتناع ، ولم يحصل بعد إضرار ، كان له هجرها ، ويحتمل جواز ضربها ، لعموم الآية (٢) وعدمه ، لجواز الرجوع بالهجر ، ويصير تقدير الآية : (فَعِظُوهُنَّ) إن وجدتم أمارات النشوز ، «واهجروهنّ» إن امتنعن «واضربوهنّ» إن أصررن.
والوعظ مثل أن يقول : اتّقي الله فإنّ حقّي عليك واجب ، وما أشبه ذلك ، والهجر أن يهجرها في المضاجع ، لا عن الكلام ، فإن فعل فلا يزيد على ثلاثة أيّام ، والضرب ما يرجى به عودها إلى طاعته ، ولا يكون مبرحا (٣) ولا مدميا ، ويتّقي الوجه والمواضع المخوفة ، ولا يوالي الضرب على موضع واحد ، ولو حصل بالضرب تلف ضمن.
ولو حصل النشوز من الرّجل بمنع حقوقها ، طالبه الحاكم وألزمه بها.
ويجوز للمرأة ترك بعض حقوقها من قسمة ونفقة استمالة له ، ويحلّ للزّوج قبوله.
ولو منعها بعض حقوقها (٤) أو أغارها (٥) فبذلت له مالا ليخلعها به صحّ ، وليس إكراها ، قاله الشيخ. (٦)
__________________
(١) إشارة إلى النشوز بالقول ، مكان النشوز بالفعل.
(٢) وهي قوله تعالى : (وَاللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ). النساء : ٣٤.
(٣) البرح : الشدّة ، وضرب مبرح ـ بكسر الراء ـ : أي شاقّ. مجمع البحرين.
(٤) كالقسمة والنفقة ونحوهما.
(٥) أي تزوّج عليها.
(٦) المبسوط : ٤ / ٣٤١.