ولو زفّت إليه زوجة أمة ، فالأقرب تخصيصها (١) بنصف ما تخصّص به الحرّة ، مع احتمال المساواة.
٥٢٧٢. الحادي والعشرون : لو أراد السفر دون زوجاته ، جاز ، وليس لهنّ منعه ، لأنّ الحاضر يجوز له التفرّد عن الجميع ، وإنّما عليه التسوية إذا قسم.
ولو أراد إخراجهنّ معه ، لزمهنّ إجابته ، وكنّ معه كما في الحضر.
ولو أراد السفر ببعضهنّ ، جاز ، وله الخيار في التخصيص ، لكن الأولى القرعة ، ولا يلزمه المسافرة بمن يخرجها القرعة ، لكن لو أراد استصحاب غيرها قال الشيخ : ليس له ذلك (٢) وإذا سافر بها لم يقض للباقيات.
ولو زفّت إليه امرأتان في ليلة ، وأراد أن يسافر بإحداهما ، قال الشيخ : لا بدّ من القرعة (٣) فمن خرج اسمها سافر بها ويدخل حقّ العقد ، وهو التخصيص بسبع للبكر ، وبثلاث للثيب ، لكونها معه ، فإذا رجع احتمل عدم قضاء حقّ العقد للأخرى ، وثبوته ، وقوّاه الشيخ ، (٤) لوجوب حقّها قبل السفر ، فصار كما لو قسم لبعض نسائه وسافر ، فإنّه يقضي للباقيات.
ولو استصحب إحدى زوجاته بغير قرعة ، قال الشيخ : يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع الّتي خرج بها ، ولو كان بقرعة لم يقض ، طالت المدّة أو قصرت. (٥)
ولو أراد النقلة من بلد إلى آخر ، فحمل بعض نسائه ، لم يقض للباقيات مدّة سفره إلى بلد النقلة ، ولو أقام فيه مع الخارجة مع مدّة ، قضاها لهنّ.
__________________
(١) في «أ» : تخصّصها.
(٢) و (٣) المبسوط : ٤ / ٣٣٤.
(٤) المبسوط : ٤ / ٣٣٥.
(٥) المبسوط : ٤ / ٣٣٥ ـ ٣٣٦.