٥١٤١. السادس : لو تجدّد الجبّ فلا خيار لها ، وفيه قول آخر (١) ولو بان خنثى وهو الّذي له الفرجان ، وحكم له بالرجوليّة ، لم يكن لها خيار ، وكذا المرأة الخنثى إذا حكم لها بالأنوثية ، فلا خيار للزوج.
٥١٤٢. السابع : لو كان الرجل عقيما لا يولد ، أو كانت المرأة كذلك ، فلا خيار للآخر.
٥١٤٣. الثامن : الجذام مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم ، ولا يكفي قوّة الاحتراق ولا تعجر الوجه ولا استدارة العين ، فإن كان في المرأة كان للرجل خيار الفسخ ، فإن كان في الرّجل لم يكن للمرأة الخيار ، ولو كان بها علامات الجذام ، لم يثبت بها الخيار ما لم يشهد عدلان عارفان بأنّه جذام ، فإن لم يكن ، فعلى المنكر اليمين.
٥١٤٤. التاسع : البرص هو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم ، فإن كان في المرأة ، كان للرجل خيار الفسخ به ، وإن كان في الرجل ، لم يكن لها خيار ، ولا يحكم بالفسخ مع الاشتباه ، فلو ادّعت أنّه بهق ، (٢) فإن كان لمدّعي
__________________
(١) نسبه الشيخ في المبسوط إلى أهل السنّة حيث قال : وعندنا لا يردّ الرجل من عيب يحدث به إلّا الجنون الّذي لا يعقل معه أوقات الصلوات ، وقال المخالف : إذا حدث واحد من الأربعة : الجنون والجذام والبرص والجبّ فلها الخيار ، وعندنا أنّه لا خيار في ذلك. المبسوط : ٤ / ٢٥٢ هذا كلّه إذا كان بعد العقد وأما قبله ففيه الخيار لاحظ المبسوط : ٤ / ٢٥٠. ولاحظ المغني لابن قدامة : ٧ / ٥٨٣ ـ ٥٨٤.
(٢) قال الطريحي في مجمع البحرين : البهق : بياض يعتري الجسم يخالف لونه ليس ببرص.
قال المحقق الثاني في جامع المقاصد : ١٣ / ٢٣٦ : البرص علّة معروفة نعوذ بالله منها ، وهي بياض يظهر في البدن منشؤه غلبة البلغم ، وهو غير البهق ، وقد فرّق الأطبّاء بينهما بأنّ البرص يكون براقا أملس غائضا في الجلد واللحم ، ويكون الشعر النابت فيه أبيض وجلده انزل من جلد سائر البدن ، وإن غرزت فيه الابرة لم يخرج منه دم بل رطوبة بيضاء ، والبهق بخلافه ، وفي الأكثر يكون مستدير الشكل.