البرص بيّنة ، وإلّا كان القول قولها مع اليمين ، وقليل البرص والجذام مثل كثيرهما.
٥١٤٥. العاشر : القرن ـ بفتح القاف وسكون الراء ـ قيل : عظم في الفرج يمنع الوطء ، وقيل : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها ، وهو الّذي يسمّى العفل. (١)
والرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر ، فالألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ ، فإن كان هذا العيب لا يمنع من دخول الذكر ، لم يكن له خيار ، سواء كان لصغر آلته ، أو لخلوّ المدخل عن المانع ، وإن حصل في بعضه.
وإن منع من دخول الذكر ثبت له الخيار.
وإن أراد الزوج فتق الموضع ، لم يكن له ذلك ، ولو أرادته هي لم تمنع ، فإن زال سقط خياره.
ولو حيط الشفران (٢) كان الحكم فيه كالرتق أيضا ، يثبت به الخيار مع المنع من دخول الذكر وامتناعها من المعالجة ، ولو بانت عاقرا ، فلا خيار له أيضا.
٥١٤٦. الحادي عشر : الإفضاء قال ابن إدريس : هو تصيير مخرج البول ومدخل الذكر واحدا(٣) وقال غيره : هو صيرورة مدخل الذكر ومخرج
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : القرن عظم في الفرج يمنع الجماع ، وقال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها. وهو الّذي يسمّى العفل يكون كالرتق سواء. المبسوط : ٤ / ٢٥٠.
(٢) في «أ» : «خيط». قال الطريحي في مجمع البحرين : الشّفران ـ بالضم فالسكون ـ : اللحم المحيط بالفرج.
(٣) السرائر : ٢ / ٦١٢.