أدوارا ، عقل معها أوقات الصلاة أو لا ، وسواء حدث قبل الدخول أو بعده.
ولا يثبت الخيار لأحدهما مع السهو السريع زواله ، ولا مع الإغماء العارض لمرض كالمرّة ، فإن زال المرض وبقي الإغماء كان للآخر الفسخ.
٥١٣٨. الثالث : الخصاء : هو سلّ الأنثيين ، وتتسلّط المرأة به على الفسخ إن سبق العقد ، وإن حدث بعده فلا خيار لها ، وقيل : لها الخيار (١). والوجاء : هو رضّ الخصيتين ، وهو في معنى الخصاء ، فحكمه حكمه.
ولو تزوّجت فوجدته خصيّا أو موجوءا ، واختارت الصبر معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيار ، وإن أبت فرّق بينهما ، قال الشيخ : إن كان قد خلا بها ، كان لها الصداق وعلى الإمام أن يعزّره لئلّا يعود إلى مثل ذلك (٢) وليس بمعتمد.
٥١٣٩. الرابع : الجبّ إن استوعب العضو أو أكثر بحيث لا يقدر معه على الجماع ، ثبت لها الخيار ، وإن قدر معه على الجماع بأن يبقى منه ما يولج بمثله بقدر ما يغيب منه في الفرج قدر حشفة الذكر ، فلا خيار لها.
٥١٤٠. الخامس : العنن مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو
بحيث يعجز معه عن الإيلاج ، وهو من عنّ أي أعرض والعنن الإعراض ، لأنّ الذكر يعرض إذا أراد الإيلاج.
ويثبت به خيار الفسخ للمرأة إن كان قبل العقد ، وكذا إن تجدّد بعده قبل الدخول ، ولو تجدّد بعده ، فلا خيار لها ، وكذا لا خيار لها لو عجز عن وطئها وأمكنه وطء غيرها ، وكذا لو وطأها دبرا وعنّ قبلا فلا خيار.
__________________
(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٧ / ٢٠٩ ، المسألة ١٣٧.
(٢) النهاية : ٤٨٧ ـ ٤٨٨.