ثبوت خيارها على إشكال ، ولو طلّقها الزوج رجعيا ثمّ أعتقت ، كان لها الفسخ أيضا ، والصبر حتّى تنقضي العدّة ، ولا يدلّ على ذلك على الرضا بالنكاح ، لجواز استناد الصّبر إلى رجاء الفرقة ، فلو صبرت ، فراجعها في العدّة ، ففسخت النكاح ، انفسخ ، وعندي في ذلك إشكال.
٥٠٨١. السابع عشر : أمّ الولد لا تنعتق بالولادة ، بل هي باقية على الرقيّة ، لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا ، إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا مال له سواها ، قيل : ويجوز بيعها بعد وفاة المولى في الدين
المحيط بالتركة وإن لم يكن ثمنا (١) وليس بجيّد.
ولو مات الولد وأبوه حيّ بيعت مطلقا ، وعادت إلى محض الرّقّ.
ولو مات المولى والولد حيّ ، عتقت من نصيب الولد ، ولو عجز النصيب قيل : يلزم الولد السعي في المتخلّف من قيمتها (٢) وقيل : تستسعي هي فيه ، (٣) وهو أقرب.
ولو كان ثمنها دينا ، فأعتقها مولاها وتزوّجها ، وجعل عتقها صداقها ، ثمّ أولدها وأفلس بثمنها ، ومات نفذ العتق والنّكاح ، وكان الولد حرّا وقال الشيخ :
تباع في الدّين ويعود الولد رقّا ، (٤) وليس بمعتمد.
٥٠٨٢. الثامن عشر : إذا تزوّج العبد بإذن مولاه بحرّة أو أمة لغيره ، كان الطلاق بيد العبد ، ولو طلّق مولاه لم يقع ، وليس للمولى إجباره على الطلاق ، ولا منعه عنه ، ولو زوّجه بأمته ، صحّ العقد ، وكان الطلاق بيد المولى ، وله أن يفرّق
__________________
(١) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٨.
(٢) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ٦ / ١٨٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٨.
(٣) ذهب إليه الحلي في السرائر : ٣ / ١٤.
(٤) النهاية : ٤٩٨ و ٥٤٤ ـ ٥٤٥.