بينهما بغير لفظ الطلاق ، فيأمرها باعتزاله ، أو يأمره باعتزالها (١) أو يقول : فسخت عقدكما ، سواء دخل العبد أو لا ، وهل يكون ذلك طلاقا؟ قيل : نعم ، حتّى لو كرّره مرّتين ، وبينهما رجعة ، حرمت إلّا بالمحلّل ، وقيل : يكون فسخا مجرّدا ، وهو أقرب.
أمّا لو أتى بلفظ الطلاق ، فإنّه يكون طلاقا حقيقة ، ولو طلّقها الزّوج ثمّ باع مالك الجارية جاريته ، أتمّت العدّة وهل يجب على المشتري استبراؤها زيادة على العدّة؟ قيل : نعم ، وليس بجيّد.
٥٠٨٣. التاسع عشر : قد بيّنا أنّه إذا عتقت الأمة تحت عبد ، كان لها الخيار إلّا في صورة واحدة ، وهي أنّه إذا زوّج أمته ـ وقيمتها مائة ـ بمائة ، ويملك مائة فأعتقها في مرضه ثمّ مات ، أو أوصى بعتقها ، فإنّه لا خيار لها قبل الدخول ، لأنّه يسقط مهرها فيزيد قيمتها على الثلث ، فيسترقّ بعضها فيبطل خيارها ، فيدور ، ولو دخل بها قبل العتق ثبت الخيار ، لاستقرار المهر بالدخول.
ولو كانت تحت حرّ فأعتقت ، ففي ثبوت الخيار خلاف ، فإن قلنا بسقوطه لو كانت تحت عبد فأعتق ثمّ أعتقت ، لم يكن لها خيار ، لأنّه يعتبر حين حرّيّتها ، وفي تلك الحال هي تحت حرّ ، ولو أعتقت أوّلا ولم تعلم حتّى أعتق ، ففي سقوط خيارها نظر.
٥٠٨٤. العشرون : لو ادّعت بعد عتقها جهالة العتق ، فإن كانت نائية (٢) في بلد آخر أو محلّة ، قبل قولها مع اليمين ، وإن كانت في موضع لا يخفى عنها ، لم يقبل منها ، ولو ادّعت جهالة الحكم ، فالأقرب تصديقها مع اليمين.
٥٠٨٥. الحادي والعشرون : كلّ موضع يثبت لها الخيار بعد العتق ، إن اختارت
__________________
(١) في «ب» : ويأمره باعتزالها.
(٢) في «ب» : ثابتة.